Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67469 بتاريخ 07/10/2024 : بطلان تبليغ الطعن بالتعقيب عند عدم ثبوت اتخاذ مكتب المحامي مقرا مختارا بعد انتهاء درجة نيابته

قرار تعقيبي عدد 67469 بتاريخ 07/10/2024 : بطلان تبليغ مستندات الطعن بالتعقيب بمكتب محام انتهت نيابته دون تعيينه مقرا مختارا بعد انتهاء درجة التقاضي

J P 67469/20247 octobre 2024

Principe juridique

  1. اعتبار مكتب المحامي مقرا مختارا للمنوب يظل مقصورا على درجة التقاضي التي يباشر فيها النيابة ولا يمتد إلى الطعن اللاحق إلا بتعبير صريح وواضح ثابت بالكتابة يقع إعلام الخصم به.
  2. لا يصح التبليغ بالمقر المختار في صورة غياب ما يفيد تعيينه بعد انتهاء درجة التقاضي السابقة وإعلام الخصم بذلك، ويترتب عن هذا الخلل بطلان إجراءات التبليغ متى مسّ بقواعد الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام.
  3. إذا ثبت أن التبليغ لم يقع بالمقر الأصلي مع وجوده واكتفى القائم به بالتبليغ بمكتب محام انتهت نيابته دون موجب كتابي يفيد امتداد المقر المختار للطعن اللاحق، فإن المحكمة تقضي من تلقاء نفسها ببطلان إجراءات الاستدعاء وترفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

  • الفصل 68 من م م م ت-الفصل الثامن من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 14 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.