Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 18018 بتاريخ 25/10/2021 : وجوب إيقاف البت في جريمة إصدار شيك دون رصيد عند قيام تداع جزائي منشور في تدليس الصك
قرار تعقيبي عدد 18018 بتاريخ 25/10/2021 : وجوب إيقاف الفصل في جريمة إصدار شيك دون رصيد عند قيام شكاية منشورة بالتدليس في الصك
Principe juridique
- قيام شكاية جزائية منشورة بالتدليس في الصك موضوع التتبع يشكل عنصرا حاسما في تقدير مسؤولية المتهم ويقتضي من محكمة الموضوع انتظار مآلها قبل البت في الإدانة.
- عدم إيداع القضية بكتابة المحكمة إلى حين البت في التداعي الجزائي المرتبط بموضوعها، متى كان لهذا التداعي تأثير مباشر على قيام الجريمة، يعد هضما لحقوق الدفاع ومساسا بالمصلحة الشرعية للمتهم.
- تجاوز محكمة الموضوع لمطعـن قائم على مؤيدات ثابتة لها أصل في الملف دون تعليل قانوني سائغ يفقد الحكم شروط التعليل السليم ويعرضه للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.