Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31051.2021 بتاريخ 22/11/2021 : اكتساب ملك الدولة الخاص بالتقادم عند عدم تحديده طبق إجراءات الأمر 18/06/1918
Principe juridique
- إن إدراج قطعة ضمن أمر يستثنيها من عموم الأراضي الاشتراكية لا يكفي بذاته لإثبات تعيين مالكها متى خلا ذلك الأمر من التنصيص الصريح على الملكية.
- يجوز اكتساب ملك الدولة الخاص بالتقادم متى لم يقع تحديده طبق إجراءات امر 18 جوان 1918 وطبق ما يقتضيه الفصل 12 منه.
- إن إحالة الفصل 16 من مجلة الحقوق العينية إلى القوانين الخاصة بأملاك الدولة والجماعات المحلية تنصرف إلى الأحكام المتعلقة بتفويتها أو احالتها أو قسمتها دون أن تعطل سريان القواعد العامة المنظمة للتقادم والحيازة وشروط اكتساب الملكية على الدولة.
Textes appliqués
- الفصل 357 مكرر وما بعده من مجلة الحقوق العينية-الفصل 357 مكرر من مجلة الحقوق العينية-الفصل 22 م ح ع-الفصل 329 م ح ع-امر 18 جوان 1918-الفصل الاول من امر 18 جوان 1918-القرار عدد 1215 الصادر في 01/02/2007-الامر العلي المؤرخ في 1871-الفصلين 01 و 15 من امر 18 جوان 1918-امر 30 جويلية 1905-الفصل 12 منه-الفصل 16 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 45 من م ح ع-القرار الصادر عن الدوائر المجتمعة بالمحكمة العقارية بتاريخ 14/4/1998 تحت عـ28ـدد-قرارها عـ32908ـدد الصادر بتاريخ 30 جانفي 2014 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.