Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25883 بتاريخ 24/05/2022 : بطلان إجراءات التتبع يقتضي تعليل الإجراء المعيب تحديدا
Principe juridique
- لا تكتفي المحكمة عند القضاء ببطلان إجراءات التتبع بمجرد تعذرها عن الوقوف على أسباب التصرف موضوع التتبع، بل يتعين أن تبين في تعليلها الإجراء المعيب الذي قام عليه البطلان حتى يتسنى مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- سلطة محكمة الموضوع في قراءة الوقائع واستخلاص نتائجها تظل مشروطة بتسبيب قضائها تسبيبا كافيا ومحددا، وإلا عُدّ الحكم مشوبا بضعف التعليل بما يوجب نقضه.
- إن القضاء ببطلان إجراءات التتبع دون تحديد الإجراء الذي شابه العيب القانوني يمثل مخالفة لمقتضيات التسبيب المقررة قانونا ويبرر تدخل محكمة التعقيب لمراقبة حسن تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.