Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31252 بتاريخ 14/03/2017 : قرينة حيازة المنقول لا تُطرح إلا بحجج وقرائن جدية اعتمدها الحكم تعليلا
Principe juridique
- يعدّ التعليل الواقعي والقانوني مع معالجة الدفوع الجوهرية والرد عليها ركنا أساسيا لسلامة الحكم، ويترتب على إغفال العناصر الثابتة بالملف التي لها تأثير حاسم في النزاع قيام موجب النقض لضعف التعليل.
- تقوم قرينة الفصل 53 م ح ع على اعتبار حيازة المنقول سندا لملكيته، ولا يجوز استبعاد آثارها إلا إذا ثبت للمحكمة ما ينهض بدليل أو قرائن جدية تنقض مدلول الحيازة في خصوص الملكية.
- متى ثبتت حيازة المدعي للمنقولات محل النزاع وعضدتها وسائل إثبات راجحة بالملف، فإن اشتراط تقديم حجج إضافية لإثبات الملكية يكون مخالفا لمقتضيات الفصل 485 م ا ع التي تعفي الحائز من تعزيز ملكيته بحجة أخرى ما لم يقم دليل ناقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 196 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصلين 123 و151 م م مت autres décisions
- الفصل 53 م ح ع autres décisions
- الفصل 485 م ا ع autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 53 م ح ع autres décisions
- الفصل 485م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.