Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2016/42944 بتاريخ 02/10/2017 : الدفع بسقوط الحق بمرور الزمن لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- سقوط حق المطالبة بمرور الزمن لا يعمل بذاته، بل يتوقف على تمسك من له مصلحة به، ولا يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها متى لم يحتج به الخصم.
- الدفع بسقوط الحق بمرور الزمن لا يتعلق بالنظام العام، ويتعين إبداؤه أمام محكمة الموضوع، ولا يقبل التمسك به لأول مرة أمام محكمة التعقيب.
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا وخاليا من الخطأ أو خرق القانون أو تحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- المرسوم عدد 79 لسنة 2011 autres décisions
- الفصل 85 منه autres décisions
- الفصل 403 من م ا ع autres décisions
- الفصل 402 من م ا ع autres décisions
- الفصل 385 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.