Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42942.2017 بتاريخ 02/10/2017 : عدم قبول الدفع باستثناء الضمان لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا كان لا يهم النظام العام
Principe juridique
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع الجديدة التي تهم مصلحة الخصوم ولم يسبق إثارتها أمام محكمة الأصل ما دامت لا تتصل بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية.
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على فحص سلامة تطبيق القانون من قبل محكمة الأصل في حدود ما أثير لديها من أوجه دفاع ودفوع دون توسيع نطاق النزاع بدفوع مستحدثة.
- يترتب عن عدم التمسك باستثناء الضمان أمام محكمة الموضوع سقوط حق إثارته لأول مرة في طور التعقيب باعتباره دفعا موضوعيا لا يتعلق بالنظام العام.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصلين 118 و 120 من مجلة التامين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.