Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42942.2017 بتاريخ 02/10/2017 : عدم قبول الدفع باستثناء الضمان لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا كان لا يهم النظام العام

J P 42942.2017/20172 octobre 2017

Principe juridique

  1. لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع الجديدة التي تهم مصلحة الخصوم ولم يسبق إثارتها أمام محكمة الأصل ما دامت لا تتصل بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية.
  2. تقتصر رقابة محكمة التعقيب على فحص سلامة تطبيق القانون من قبل محكمة الأصل في حدود ما أثير لديها من أوجه دفاع ودفوع دون توسيع نطاق النزاع بدفوع مستحدثة.
  3. يترتب عن عدم التمسك باستثناء الضمان أمام محكمة الموضوع سقوط حق إثارته لأول مرة في طور التعقيب باعتباره دفعا موضوعيا لا يتعلق بالنظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.