Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31438.2021 بتاريخ 08/11/2022 : سلامة تعليل الحكم تستوجب مناقشة الدفوع الجوهرية وردا سائغا مستندا إلى ثابت أوراق الملف

J P 31438.2021/20228 novembre 2022

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام في الواقع والقانون شرط لصحّتها ويقتضي إبراز العناصر التي أقنعت المحكمة وبيان المنهج الذي اعتمدته في تقدير ادعاءات الخصوم ودفوعهم حتى يتأتى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
  2. يكون الدفع بهضم حقوق الدفاع غير وجيه متى ثبت من القرار المطعون فيه أنه تناول بالدرس والنقاش جميع الدفوع المثارة وردّ عليها تعليلا سائغا ومستفيضا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
  3. لا ينهض مطعن تحريف الوقائع إذا كان استخلاص المحكمة مستندا إلى معطيات ثابتة بالملف ولم يشب تعليلها قصور من شأنه أن يحول دون فهم الأسس القانونية التي بُني عليها قضاؤها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.