Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42975.2017 بتاريخ 02/10/2017 : سريان التقادم في دعاوى حوادث المرور من تاريخ تحقق العلم بالضرر وبالمتسبب فيه

قرار تعقيبي عدد 42975.2017 بتاريخ 02/10/2017 : تحديد الاختصاص الحكمي بالعبرة بالطلبات الأخيرة لا بالمبالغ المحكوم بها

J P 42975.2017/20172 octobre 2017

Principe juridique

  1. أجل سقوط الدعاوى الناشئة من حوادث المرور يقوم على معيار علم المتضرر بالضرر وبمن تسبب فيه، ويُحتسب من تاريخ تحقق هذا العلم لا من تاريخ وقوع الحادث.
  2. يتحدد الاختصاص الحكمي بالنظر إلى طبيعة الدعوى ومقدار المال المطلوب فيها، وتكون العبرة بالطلبات الأخيرة المقدمة من المدعي لا بالمبالغ التي تقضي بها المحكمة.
  3. لا يقبل أمام محكمة القانون سبب طعن مؤسس على وقائع مادية وموضوعية لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.