Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43544.2022 بتاريخ 10/01/2023 : انتفاء الصبغة الشغلية عن حادث المرور عند مباشرة عمل حر لحسابه الخاص دون رابطة تبعية
قرار تعقيبي عدد 43544.2022 بتاريخ 10/01/2023 : انتفاء الصبغة الشغلية عن حادث مرور كلما كان المتضرر يباشر نشاطا حرا لحسابه الخاص دون رابطة تبعية
Principe juridique
- لا تكتسب حادثة المرور صبغة شغلية إلا إذا كان المتضرر في وضعية عامل مرتبط بصاحب عمل بعلاقة شغل قوامها التبعية بما تستلزمه من إشراف ومراقبة وتوجيه مقابل أجر.
- مباشرة المتضرر لنشاط مهني حر ولحسابه الخاص تنفي عنه وصف العامل في خدمة صاحب عمل، وبالتالي تمنع تطبيق نظام حوادث الشغل وتُبقي الحادث خاضعا لنظام التعويض عن حوادث المرور.
- الأحكام الآمرة المتعلقة بفواجع الشغل تهم النظام العام ولا تقبل التوسع في التأويل بما يؤدي إلى إدراج حالات لا تتوافر فيها عناصر العلاقة الشغلية ضمن نطاقها.
Textes appliqués
- الفصل 182 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 121 وما بعده من القانون عدد 86 لسنة 2005 autres décisions
- الفصل 3 من القانون ع28دد لسنة 1994 autres décisions
- الفصل 6 م الشغل autres décisions
- الفصل 121 من م ت autres décisions
- الفصل الثالث من القانون عدد28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.