Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43544.2022 بتاريخ 10/01/2023 : انتفاء الصبغة الشغلية عن حادث المرور عند مباشرة عمل حر لحسابه الخاص دون رابطة تبعية

قرار تعقيبي عدد 43544.2022 بتاريخ 10/01/2023 : انتفاء الصبغة الشغلية عن حادث مرور كلما كان المتضرر يباشر نشاطا حرا لحسابه الخاص دون رابطة تبعية

J P 43544.2022/202310 janvier 2023

Principe juridique

  1. لا تكتسب حادثة المرور صبغة شغلية إلا إذا كان المتضرر في وضعية عامل مرتبط بصاحب عمل بعلاقة شغل قوامها التبعية بما تستلزمه من إشراف ومراقبة وتوجيه مقابل أجر.
  2. مباشرة المتضرر لنشاط مهني حر ولحسابه الخاص تنفي عنه وصف العامل في خدمة صاحب عمل، وبالتالي تمنع تطبيق نظام حوادث الشغل وتُبقي الحادث خاضعا لنظام التعويض عن حوادث المرور.
  3. الأحكام الآمرة المتعلقة بفواجع الشغل تهم النظام العام ولا تقبل التوسع في التأويل بما يؤدي إلى إدراج حالات لا تتوافر فيها عناصر العلاقة الشغلية ضمن نطاقها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.