Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43493.2022 بتاريخ 27/12/2022 : الطعن بالتعقيب يرفض إذا اقتصر على مناقشة وقائع تقرير الاختبار دون بيان أوجه مخالفة القانون
قرار تعقيبي عدد 43493.2022 بتاريخ 27/12/2022 : الطعن بالتعقيب يرد إذا انصب على مناقشة الوقائع وتقدير تقرير الاختبار دون بيان أوجه مخالفة القانون
Principe juridique
- لا يقبل سبب التعقيب إذا خلا من بيان أوجه مخالفة النص القانوني المستند إليه واقتصر على إعادة عرض دفوع واقعية سبق طرحها أمام محكمة الموضوع.
- مناقشة محكمة الموضوع في فهمها للوقائع وترجيحها لتقرير الاختبار الذي اقتنعت به تعد من المسائل الموضوعية التي تندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا.
- لا يتحقق هضم حق الدفاع متى تولت محكمة الموضوع تمحيص الدفوع ومناقشتها وردت عليها بما يفيد عدم إدراج محل النزاع ضمن موضوع القسمة على ضوء عناصر فنية مستمدة من المثال البياني المرفق بتقرير الاختبار.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصلين 124 و17 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.