Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64216 بتاريخ 02/10/2019 : تكييف دعوى تدارك الغلط المادي كدعوى عينية عند مساسها بحدود المقاسم المفرزة
Principe juridique
- الدعوى الرامية إلى تعديل ما أسفرت عنه القسمة من إفراز نهائي لمقاسم مستقلة من حيث الحدود والمساحة تعدّ دعوى عينية ولو قُدّمت في ظاهرها على أنها تدارك لغلط مادي.
- لا يُقبل تكييف الغلط المادي الوارد بعقد القسمة على نحو يفضي إلى تغيير الحدود والمقاسم المفرزة لأن ذلك ينقلب إلى نقض للقسمة في جوهرها.
- لا يجوز القيام بدعوى نقض القسمة بعد انقضاء الأجل المحدد قانونا لنقضها متى كانت القسمة باتة أنهت حالة الشيوع بين الشركاء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.