Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43749.2021 بتاريخ 01/07/2022 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل كافيا

قرار تعقيبي عدد 43749.2021 بتاريخ 01/07/2022 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عن إعادة تقدير الوقائع متى كان التعليل كافيا

J P 43749.2021/20221 juillet 2022

Principe juridique

  1. تكون أسباب الطعن بالتعقيب غير جدية متى تبين أن محكمة الموضوع ناقشت أدلة الدعوى مناقشة جدية واستخلصت قضاءها بتعليل كاف ومفصل قائم على استقراء سليم دون إغفال أو سهو أو تحريف.
  2. لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة ما دامت النتيجة التي انتهت إليها المحكمة معللة تعليلا كافيا ومؤسسة على تطبيق سليم للقانون.
  3. لا يتحقق تحريف الوقائع إلا إذا كان التأويل أو النقل لمضمون الدليل من شأنه تغيير مدلوله تغييرا بينا، أما اختلاف الطاعن مع المحكمة في استخلاصها من الشهادة أو الوثيقة فلا ينهض سببا للتعقيب متى بقيت المحكمة في نطاق سلطتها التقديرية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.