Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2009/43626 بتاريخ 11/03/2010 : قيام الطلاق للضرر مشروط بثبوت ضرر محقق يجعل استمرار المعاشرة الزوجية مستحيلا

قرار تعقيبي عدد 2009/43626 بتاريخ 11/03/2010 : ثبوت الضرر الموجب للطلاق يتطلب قيام دليل مقبول على استحالة استمرار المعاشرة الزوجية

J P 2009/43626/201011 mars 2010

Principe juridique

  1. الضرر الموجب للطلاق يشترط أن يكون ثابتا ومحققا ومن شأنه أن يجعل استمرار المعاشرة الزوجية بين الزوجين أمرا مستحيلا.
  2. تقدير وسائل الضرر ومدى جسامته وتأثيره من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بشرط أن يكون الدليل الذي اعتمدته مقبولا وأن يكون التعليل مقنعا مستوفيا لبيان ادعاءات الطرفين وأوجه الرد عليها بما يمكّن محكمة القانون من ممارسة رقابتها.
  3. لا يجوز لمحكمة الموضوع الالتفات عن الإقرار الحكمي متى توفر واعتباره حجة على المقر، إذ المرء يؤاخذ بإقراره ويترتب عن إغفال ذلك خرق للقانون يوجب النقض.

Textes appliqués

  • الفقرة الثانية من الفصل 31 م ا ش-الفصل 185 و ما بعده من م م م ت-الفصل 428 مدني-الفصل 123 م م م ت-الفصل 434 مدني autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.