Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44165 بتاريخ 28/02/2023 : قيام حالة التعذر يوقف سريان الأجل المسقط للمطالبة بالتعويض لدى صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

قرار تعقيبي عدد 44165 بتاريخ 28/02/2023 : تعليق سريان الأجل المسقط للتعويض عند ثبوت حالة التعذر المانعة من القيام بالإجراءات في أجلها

J P 44165/202328 février 2023

Principe juridique

  1. لا يثبت وجوب عرض الملف على النيابة العمومية عملا بالفصل 251 من م م م ت إلا إذا كان أحد أطراف الدعوى هيئة عمومية بمقتضى نص صريح يصنفه كذلك.
  2. حالة التعذر التي تعيق المتضرر عن القيام بالإجراءات المطلوبة قبل انقضاء الآجال تؤدي إلى تعطيل سريان الأجل المسقط المنصوص عليه بالفصل 12 من مرسوم 1962 وفق الاستثناء المقرر به.
  3. يستفاد من الفصل 12 من مرسوم 1962 أن المطالبة بالتعويض عند بقاء المسؤول مجهولا تتم إما بإبرام اتفاق مع صندوق الضمان أو بتقديم دعوى ضده داخل الأجل المحدد لذلك، بما يمنع اعتبار عدم توجيه مطلب الصلح وحده سببا لسقوط الحق متى لم يثبت فوات الأجل الأبعد المقرر للقيام القضائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.