Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44669 بتاريخ 03/08/2022 : ثبوت العلاقة الشغلية ببطاقات الأجر كوسيلة إثبات
قرار تعقيبي عدد 44669 بتاريخ 03/08/2022 : ثبوت العلاقة الشغلية يتحقق ببطاقات الأجر باعتبارها من وسائل الإثبات
Principe juridique
- تعليل الأحكام شرط لصحتها، ورقابة محكمة التعقيب تنحصر في التثبت من سلامة تطبيق القانون ومن وجود تعليل كاف دون أن تمتد إلى إعادة مناقشة الوقائع وتقدير الحجج.
- تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، وتعد بطاقات الأجر من بين المؤيدات التي يجوز للمحكمة الاعتماد عليها لاستظهار قيام العلاقة الشغلية وصفة الأجير.
- إذا استندت المحكمة في إثبات العلاقة الشغلية إلى مؤيدات مستمدة من أوراق الملف دون تحريف، فإن ما يثار من دفوع ترمي إلى مناقشة تقدير تلك المؤيدات يكتسي صبغة النقاش الموضوعي ويكون غير موجب للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 186 من م م م ت autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصول 6 و 24 من م ش autres décisions
- 242 و 548 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.