Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61610 بتاريخ 22/04/2016 : استحقاق التعويض عن إنهاء عقد الشغل لأسباب اقتصادية بقياسه على الأجر الخام المعتمد
قرار ابتدائي عدد 61610 بتاريخ 22/04/2016 : استحقاق الأجير لمستحقات إنهاء العلاقة الشغلية عند التسريح لأسباب اقتصادية
Principe juridique
- إذا ثبت تسريح الأجير لأسباب اقتصادية في إطار قرار صادر عن اللجنة الجهوية لمراقبة الطرد، استحق منحة الإعلام بالطرد ومكافأة نهاية الخدمة طبق الضوابط المهنية المعتمدة، ويتم احتسابها على أساس الأجر الخام الثابت ببطاقات الخلاص.
- الأجرة غير الخالصة تُحكم لفائدة الأجير متى خلا الملف مما يفيد خلاصها أو عدم استحقاقها، باعتبار أن عدم تقديم ما يثبت الوفاء يبقي ذمة المؤجر مشغولة بها.
- المطالب التابعة لتنفيذ عقد الشغل التي تتوقف على معطيات مهنية أو شروط خاصة لا تُقبل إلا إذا قدم الطالب ما يثبت عناصرها القانونية، ويُردّ الطلب عند غياب ما يحدد الصنف المهني أو شروط الانتفاع أو موجب الاستحقاق.
- الالتزام بتوفير لباس الشغل لا يُنشئ للأجير حقا في منحة تعويضية عند الإخلال به متى اقتصر جزاء المخالفة على العقوبة الجزائية، فلا تكون المطالبة المالية المباشرة في هذا العنوان قائمة على أساس قانوني.
Textes appliqués
- الفصل 206 م.ش.-الفصل 21 م.ش-الفصل 21-10 م.ش-الفصل 21-11من ذات المجلة-الفصل 36 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 39 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 م.ش.-الفصل 46 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.