Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67392 بتاريخ 24/09/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند رفعه بعد انقضاء أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم

J P 67392/202424 septembre 2024

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا وقع رفعه بعد انقضاء أجل العشرين يوما المحتسب من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم المطعون فيه.
  2. يبدأ احتساب أجل الطعن بالتعقيب من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية لا من تاريخ صدوره.
  3. المسقطات المتعلقة بآجال ممارسة الطعون مسقطات وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها دون توقف على دفع من الخصوم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.