Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67392 بتاريخ 24/09/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند رفعه بعد انقضاء أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا وقع رفعه بعد انقضاء أجل العشرين يوما المحتسب من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم المطعون فيه.
- يبدأ احتساب أجل الطعن بالتعقيب من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية لا من تاريخ صدوره.
- المسقطات المتعلقة بآجال ممارسة الطعون مسقطات وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها دون توقف على دفع من الخصوم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.