الموضوع: فتح حسابات بنكية خاصة بالحملة الانتخابية لفائدة القائمات المترشحة في الانتخابات البلدية لسنة 2018.
إن محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الإطلاع على القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص اللاحقة التي نقحته وتممته،
وعلى القانون الأسا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.