Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67860.2018 بتاريخ 01/07/2019 : رقابة محكمة التعقيب على أحكام التسجيل الإجباري تقتصر على سلامة التعليل المستند إلى عناصر ثابتة بالملف دون إعادة ترجيح الحجج

J P 67860.2018/20191 juillet 2019

Principe juridique

  1. لا تتعهد محكمة التعقيب بمراجعة الترجيح الموضوعي للأدلة متى كان حكم محكمة الموضوع معللا تعليلا سائغا ومؤسسا على عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف وخاليا من تحريف الوقائع وخرق القانون.
  2. قيام محكمة الموضوع بإجراء الأبحاث الاستقرائية المكتبية والعينية وتفحص وثائق الأطراف وترجيحها بعد التثبت من انطباقها على عين العقار يجعل قضائها في مادة التسجيل الإجباري قائما على أساس واقعي وقانوني سليم متى استند إلى ما ثبت بالملف.
  3. الطعن القائم على دعوى تحريف البينة أو ضعف التعليل لا يكون وجيها إذا ثبت من الحكم المطعون فيه أنه استوعب دفوع الأطراف ووثائقهم ورد عليها ضمن حيثيات متناسقة ومتجانسة دون إهمال لما ضمن بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.