Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53251/53252 بتاريخ 19/06/2023 : عدم نفاذ الإقالة الاختيارية في حق الشفيع متى ثبت قيام حقه بمجرد البيع الأول
Principe juridique
- ينشأ حق الشفعة بقوة القانون بمجرد حصول بيع المناب الشائع للأجنبي، ويستمر قائما إلى حين انقضاء أجل الشفعة أو التنازل الصريح عنه.
- تُعدّ الإقالة الاختيارية عملية تفويت بالنسبة للغير، فلا يُحتجّ بأثرها الرجعي عليه متى أضرّت بحقوق اكتسبها بوجه جائز على موضوع الإقالة.
- تُحمل عبارة «جميع عمليات التفويت» على معناها الشامل بحيث تشمل كل تفويت يبرمه المشتري قبل انقضاء أجل الشفعة ولو كان لفائدة البائع، متى كان من شأنه إخراج العقار من ذمة المشتري على وجه يمسّ بحق الشفيع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 64 من م ا ع autres décisions
- الفصل 114 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 419 من م إ ع autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.