Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38084 بتاريخ 09/05/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة

J P 38084/20229 mai 2022

Principe juridique

  1. تتولى محكمة القانون مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها كمسألة سابقة لازمة قبل التعرض لأصل النزاع متى كان الخلل متعلقا بإحكام الإجراءات الأساسية.
  2. يعد إمضاء لائحة نص الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة إجراء وجوبيا يترتب عن تخلفه بطلان الحكم لابتنائه على لائحة في حكم العدم.
  3. يثار موجب البطلان المتصل بإمضاء لائحة الحكم من تلقاء المحكمة باعتباره متعلقا بالنظام الإجرائي وضامنا لصحة تكوين القرار القضائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.