الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـدد القضيـــة : 38084 تاريخـــه :09/05/2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 24/11/2021 من طرف الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب . نيابة عن: 1- ***** ***** 2- ***** ***** 3- ***** ***** محل مخابرتهم بمكتب محاميهم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38084 بتاريخ 09/05/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- تتولى محكمة القانون مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها كمسألة سابقة لازمة قبل التعرض لأصل النزاع متى كان الخلل متعلقا بإحكام الإجراءات الأساسية.
- يعد إمضاء لائحة نص الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة إجراء وجوبيا يترتب عن تخلفه بطلان الحكم لابتنائه على لائحة في حكم العدم.
- يثار موجب البطلان المتصل بإمضاء لائحة الحكم من تلقاء المحكمة باعتباره متعلقا بالنظام الإجرائي وضامنا لصحة تكوين القرار القضائي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.