Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37370 بتاريخ 13/02/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع الوثائق الوجوبية داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يُودِع الطاعن لدى كتابة المحكمة داخل أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون لإتمام إجراءات الطعن.
- تُعدّ مسقطات الطعن بالتعقيب وجوبية، وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها دون توقف على تمسّك الخصوم بها متى تبيّن لها عدم استكمال الوثائق الواجبة داخل الأجل القانوني.
- يقتصر نظر المحكمة عند ثبوت موجبات السقوط على التصريح بعدم قبول مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأصل الطعن ما دام الإخلال قد لحق شروطه الإجرائية الجوهرية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.