Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37370 بتاريخ 13/02/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع الوثائق الوجوبية داخل الأجل القانوني

J P 37370/201813 février 2018

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يُودِع الطاعن لدى كتابة المحكمة داخل أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون لإتمام إجراءات الطعن.
  2. تُعدّ مسقطات الطعن بالتعقيب وجوبية، وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها دون توقف على تمسّك الخصوم بها متى تبيّن لها عدم استكمال الوثائق الواجبة داخل الأجل القانوني.
  3. يقتصر نظر المحكمة عند ثبوت موجبات السقوط على التصريح بعدم قبول مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأصل الطعن ما دام الإخلال قد لحق شروطه الإجرائية الجوهرية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.