Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27656 بتاريخ 09/11/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب متى وقع تسجيله بعد انقضاء أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يقع رفعه داخل أجل العشرين يوما المحتسب من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية، بما يجعل الطعن غير مقبول شكلا.
- تتولى المحكمة إثارة المسقطات من تلقاء نفسها باعتبارها وجوبية، دون توقف على دفع من الخصوم.
- يعتمد احتساب أجل الطعن بالتعقيب على تاريخ الإعلام القانوني بالحكم لا على تاريخ العلم الفعلي به، ويترتب عن تجاوز الأجل رفض الطعن شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.