Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65735 بتاريخ 13/05/2024 : بطلان مطلب التعقيب عند عدم توجيهه ضد جميع الشركاء في الملكية
قرار تعقيبي عدد 65735 بتاريخ 13/05/2024 : بطلان الطعن بالتعقيب عند عدم توجيهه ضد جميع الشركاء في الملكية
Principe juridique
- يترتب البطلان وسقوط الطعن شكلا متى خلت عريضة الطعن من توجيه الخصومة ضد من يفرض القانون إدخاله ضمن خصوم التعقيب باعتبار أن استكمال بيانات وخصوم الطعن شرط جوهري لقبوله.
- إذا كان النزاع متعلقا بحق عيني يشترك فيه أكثر من شخص بموجب نظام الاشتراك في الملكية، تعين توجيه الطعن ضد جميع الشركاء المعنيين بالحكم المطعون فيه دون أن يملك الطاعن حرية اختيار بعضهم واستبعاد البعض الآخر.
- إجراءات التعقيب من النظام العام، وعلى المحكمة أن تثير من تلقاء نفسها أوجه الإخلال المتصلة بها ولو لم يتمسك بها الخصوم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.