Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34079 بتاريخ 07/02/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع المؤيدات داخل الأجل القانوني

قرار تعقيبي عدد 34079 بتاريخ 07/02/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم المؤيدات داخل أجل الثلاثين يوما

J P 34079/20227 février 2022

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن عن تقديم الوثائق التي أوجبها القانون لكتابة محكمة التعقيب داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن.
  2. جزاء السقوط يتحقق عند عدم تقديم إحدى الوثائق الواجبة قانونا في إجراءات التعقيب دون اشتراط تحقق ضرر للخصم أو بحث موضوع الطعن.
  3. إجراءات التعقيب من النظام العام بما يوجب على المحكمة التمسك بها وإثارتها من تلقاء نفسها متى تبين لها الإخلال بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.