Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34079 بتاريخ 07/02/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع المؤيدات داخل الأجل القانوني
قرار تعقيبي عدد 34079 بتاريخ 07/02/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم المؤيدات داخل أجل الثلاثين يوما
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن عن تقديم الوثائق التي أوجبها القانون لكتابة محكمة التعقيب داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن.
- جزاء السقوط يتحقق عند عدم تقديم إحدى الوثائق الواجبة قانونا في إجراءات التعقيب دون اشتراط تحقق ضرر للخصم أو بحث موضوع الطعن.
- إجراءات التعقيب من النظام العام بما يوجب على المحكمة التمسك بها وإثارتها من تلقاء نفسها متى تبين لها الإخلال بها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.