Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34034 بتاريخ 07/02/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم المؤيدات لكتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني

قرار تعقيبي عدد 34034 بتاريخ 07/02/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم المؤيدات داخل الأجل القانوني

J P 34034/20227 février 2022

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق والمؤيدات التي أوجبها القانون، ويقع ترتيب هذا الجزاء عند تخلف تقديمها مجتمعة أو تقديم إحداها.
  2. تعلّق إجراءات التعقيب بالنظام العام يخول للمحكمة التمسك بها وإثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم.
  3. عدم تقديم المؤيدات المطلوبة في الأجل القانوني يوجب الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا باعتبار أن استيفاء متطلبات إيداع الوثائق شرط لقبول الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.