Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28326 بتاريخ 06/12/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع الوثائق الواجبة داخل الأجل القانوني

J P 28326/20216 décembre 2021

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن بإيداع الوثائق الواجبة قانونا لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن.
  2. الجزاء المتمثل في سقوط الطعن يتحقق بمجرد تخلف إيداع إحدى الوثائق التي أوجبها القانون ضمن الأجل المحدد دون اشتراط بحث موجب ذلك التخلف.
  3. إجراءات التعقيب من النظام العام وعلى المحكمة إثارة الإخلال بها من تلقاء نفسها متى تبين عدم احترام المقتضيات الشكلية الملزمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.