Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28326 بتاريخ 06/12/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع الوثائق الواجبة داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن بإيداع الوثائق الواجبة قانونا لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن.
- الجزاء المتمثل في سقوط الطعن يتحقق بمجرد تخلف إيداع إحدى الوثائق التي أوجبها القانون ضمن الأجل المحدد دون اشتراط بحث موجب ذلك التخلف.
- إجراءات التعقيب من النظام العام وعلى المحكمة إثارة الإخلال بها من تلقاء نفسها متى تبين عدم احترام المقتضيات الشكلية الملزمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.