Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58771 بتاريخ 20/11/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم قيام الحجة القاطعة على تغيب الطاعن عن التراب التونسي يوم الإعلام
Principe juridique
- يمتد أجل الطعن بالتعقيب بزيادة المدة المقررة للتغيب عن التراب التونسي فقط إذا ثبت تغيّب المعني يوم الإعلام بالحكم ثبوتا قطعيا باعتبار أن الأمر يتعلق بإجراءات أساسية لا تحتمل التخمين.
- لا يعتد لإثبات التغيب عن التراب التونسي بمستندات وردت خارج الأجل الإجرائي المقرر للإدلاء بالمؤيدات، كما لا تقوم بها الحجة القانونية إذا كانت غير أصلية.
- يترتب عن تسجيل الطعن بالتعقيب بعد انقضاء الأجل القانوني سقوط الطعن ويتعين على المحكمة التصريح بذلك ولو من تلقاء نفسها باعتبار أن المسقطات وجوبية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.