Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43130.2022 بتاريخ 14/11/2022 : سقوط الطعن في الحكم العقاري عند عدم الإدلاء بما يفيد تبليغ عريضة الطعن للمحكوم له داخل الأجل القانوني
قرار تعقيبي عدد 43130.2022 بتاريخ 14/11/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب في المادة العقارية عند عدم الإدلاء بما يفيد تبليغ عريضة الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يستوجب الطعن بالتعقيب في المادة العقارية الإدلاء خلال أجل محدد بما يفيد تبليغ عريضة الطعن وأسبابه إلى المحكوم له بالتسجيل أو خلفائه، ويترتب عن عدم احترام هذا الإجراء سقوط الطعن شكلا.
- يميز التشريع بين عريضة الطعن ومذكرة أسباب الطعن من حيث المفهوم والمحتوى والوظيفة الإجرائية، وبناء عليه لا يجوز دمج الإجرائين ولا يعتبر تبليغ مذكرة الأسباب متضمّنة التنصيص على عريضة الطعن تبليغا صحيحا للعريضة.
- المسقطات المتعلقة باحترام الشكليات والآجال المقررة للطعن هي مسقطات وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها متى تبين لها عدم استكمال الإجراء القانوني الموجب للسقوط.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.