Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29918.2021 بتاريخ 04/10/2021 : خضوع ملك الدولة الخاص لشرط الحيازة القانونية لاكتسابه بالتقادم المكسب
قرار تعقيبي عدد 29918.2021 بتاريخ 04/10/2021 : خضوع ملك الدولة الخاص للتقادم المكسب متى توفرت شروط الحيازة القانونية
Principe juridique
- إن الأمر العلي خول للدولة القيام بالدعوى الاستحقاقية بشأن عقارات ملك الدولة الخاص غير الموجودة في حيازتها وتصرفها عندما لا تتوفر لدى واضعي اليد شروط الحيازة القانونية، بما يفيد أن مناط حماية الدولة في هذه الصورة هو تخلف شروط الحيازة لا مجرد الصبغة العمومية للملك.
- إن الأوامر المنظمة لملك الدولة الخاص لا تمنع اكتسابه بالتقادم المكسب، إذ يبقى هذا الملك من حيث المبدأ خاضعا للحيازة المكسبة للملكية متى استوفت شروطها القانونية.
- إن تمكين الأشخاص من تقديم مطلب تسجيل أو القيام بدعوى استحقاقية إزاء أوامر المصادقة على عمل لجان الاستقصاء يكرس مساواة أطراف النزاع في إعادة الأبحاث الاستحقاقية أمام جهة قضائية، بما ينفي قيام حماية خاصة لملك الدولة الخاص تحول دون الاحتجاج بالحيازة القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 357 مكرر وما بعده من مجلة الحقوق العينية-احكام الفصل 357 مكرر وما بعده من مجلة الحقوق العينية-الامر المؤرخ في 30/07/1905-الفصل 545 م ا ع-الفصلين 23 و45 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 23 من م ح ع-الفصل 22 م ح ع-الفصل 45-الامر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918-الفصل 16 من م ح ع-الفصل الاول من الامر العلي المذكور-الفصل 12 من الامر المذكور autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.