Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29918.2021 بتاريخ 04/10/2021 : خضوع ملك الدولة الخاص لشرط الحيازة القانونية لاكتسابه بالتقادم المكسب

قرار تعقيبي عدد 29918.2021 بتاريخ 04/10/2021 : خضوع ملك الدولة الخاص للتقادم المكسب متى توفرت شروط الحيازة القانونية

J P 29918.2021/20214 octobre 2021

Principe juridique

  1. إن الأمر العلي خول للدولة القيام بالدعوى الاستحقاقية بشأن عقارات ملك الدولة الخاص غير الموجودة في حيازتها وتصرفها عندما لا تتوفر لدى واضعي اليد شروط الحيازة القانونية، بما يفيد أن مناط حماية الدولة في هذه الصورة هو تخلف شروط الحيازة لا مجرد الصبغة العمومية للملك.
  2. إن الأوامر المنظمة لملك الدولة الخاص لا تمنع اكتسابه بالتقادم المكسب، إذ يبقى هذا الملك من حيث المبدأ خاضعا للحيازة المكسبة للملكية متى استوفت شروطها القانونية.
  3. إن تمكين الأشخاص من تقديم مطلب تسجيل أو القيام بدعوى استحقاقية إزاء أوامر المصادقة على عمل لجان الاستقصاء يكرس مساواة أطراف النزاع في إعادة الأبحاث الاستحقاقية أمام جهة قضائية، بما ينفي قيام حماية خاصة لملك الدولة الخاص تحول دون الاحتجاج بالحيازة القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.