Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23822 بتاريخ 17/08/2020 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي عن تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا

قرار تعقيبي عدد 23822 بتاريخ 17/08/2020 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي عن تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا

J P 23822/202017 août 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل صحيحا ومستساغا وخاليا من خرق القانون أو تحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع.
  2. الطعن الذي يهدف إلى مناقشة محكمة الأصل في وزن القرائن وتمحيص الوقائع وتقدير مبالغ التعويض يعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للتعقيب متى استند الحكم إلى ما له أصل ثابت بالملف وعلل قضاءه تعليلا ضافيا.
  3. اختصاص محكمة الإحالة يتقيد بحدود ما تسلط عليه النقض ولا يجوز لها إعادة الخوض في المسائل التي اتصل بها القضاء وأصبحت باتة خارج نطاق الإحالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.