Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34735 بتاريخ 02/03/2022 : ضمان البائع للعيوب الخفية يثبت بمجرد صفته كبائع مباشر
قرار تعقيبي عدد 34735 بتاريخ 02/03/2022 : ضمان البائع للعيوب الخفية ينعقد على البائع المتعاقد ولو ثبتت نسبة العيب للمصنع
Principe juridique
- ضمان البائع لسلامة المبيع من العيب يثبت في مواجهة المشتري متى كان البائع طرفا مباشرا في عقد البيع ولو لم يكن صانعا للمبيع واقتصر دوره على ترويجه.
- ثبوت نسبة العيب إلى الشركة المصنعة أو إبداؤها استعدادها للتعويض لا يترتب عنه قانونا إعفاء البائع المتعاقد من ضمان العيوب الخفية تجاه المشتري.
- لا يجوز حمل المشتري على مقاضاة الشركة المصنعة مباشرة عند انتفاء العلاقة التعاقدية معها متى كانت صفة المشتري في الرجوع تستند إلى عقد البيع المبرم مع البائع الذي يبقى له حق الرجوع على من زوّده بالمبيع وفق القواعد المنظمة للضمان.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 630 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 647 من نفس المجلة autres décisions
- الفصل 565 وما بعده م ا ع autres décisions
- الفصل 242 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 630 وما بعده من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.