Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34735 بتاريخ 02/03/2022 : ضمان البائع للعيوب الخفية يثبت بمجرد صفته كبائع مباشر

قرار تعقيبي عدد 34735 بتاريخ 02/03/2022 : ضمان البائع للعيوب الخفية ينعقد على البائع المتعاقد ولو ثبتت نسبة العيب للمصنع

J P 34735/20222 mars 2022

Principe juridique

  1. ضمان البائع لسلامة المبيع من العيب يثبت في مواجهة المشتري متى كان البائع طرفا مباشرا في عقد البيع ولو لم يكن صانعا للمبيع واقتصر دوره على ترويجه.
  2. ثبوت نسبة العيب إلى الشركة المصنعة أو إبداؤها استعدادها للتعويض لا يترتب عنه قانونا إعفاء البائع المتعاقد من ضمان العيوب الخفية تجاه المشتري.
  3. لا يجوز حمل المشتري على مقاضاة الشركة المصنعة مباشرة عند انتفاء العلاقة التعاقدية معها متى كانت صفة المشتري في الرجوع تستند إلى عقد البيع المبرم مع البائع الذي يبقى له حق الرجوع على من زوّده بالمبيع وفق القواعد المنظمة للضمان.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.