Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22473 بتاريخ 22/01/2021 : استمرار الصفة الشغلية يظل مفترضا إلى أن يثبت مدعي التحول إلى تسويغ أصل تجاري ما يغيّر طبيعة العلاقة
Principe juridique
- إثبات عقد الشغل لا يتقيد بشكلية خاصة ويجوز بكافة وسائل الإثبات وفق القاعدة التي تجيز الإثبات بجميع الوسائل في المادة الشغلية.
- من يدعي تغيّر طبيعة العلاقة من علاقة شغلية إلى علاقة تسويغية يتحمل عبء الإثبات ولا يكفي مجرد الدفع أو التأويل لإثبات التحول القانوني للعلاقة.
- استمرار مؤشرات العلاقة الشغلية إلى ما بعد التاريخ المدعى لانتهائها يفيد بقاءها على حالها ما لم يثبت وجود اتفاق صريح على الإنهاء بالتراضي أو وجود عقد قانوني يثبت العلاقة البديلة.
- عند وفاة المؤجر أو المشغل تستمر العلاقة الشغلية مع الورثة متى ثبتت صفة الأجير ولم يقم دليل قانوني على انقضائها أو تحولها إلى علاقة أخرى.
Textes appliqués
- الفصل 185 جديد من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 185 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 6 من م ش autres décisions
- الفصل 289 مكرر من م ت autres décisions
- الفصل 15 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.