Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25674.2015 بتاريخ 04/02/2016 : عدم ترتيب الاتفاق الوارد بكتب الاعتراف بالدين أثرا على حلول الأجل إلا بإمضاء الدائن عليه
قرار تعقيبي عدد 25674.2015 بتاريخ 04/02/2016 : عدم إنتاج إعادة جدولة الدين لأثرها في حلول الأجل إلا إذا كانت ممضاة من الدائن
Principe juridique
- كتب الاعتراف بالدين غير المطعون في إمضاء المدين عليها تعد إقرارا منه بالمديونية ويجوز لمحكمة الموضوع اعتمادها ضمن وسائل الإثبات لإسناد ثبوت الدين.
- الاتفاق على إعادة جدولة الدين لا يرتب أثرا قانونيا في تأجيل حلول الأجل ما لم يكن ممضى من الدائن، إذ لا تقوم به مواجهة قانونية تمنع استحقاق الدين.
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع واستخلاصها من الأدلة المقدمة لها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان ذلك مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق وغير مخالف للثابت منها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 283 من م اع autres décisions
- الفصل 548 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.