Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25674.2015 بتاريخ 04/02/2016 : عدم ترتيب الاتفاق الوارد بكتب الاعتراف بالدين أثرا على حلول الأجل إلا بإمضاء الدائن عليه

قرار تعقيبي عدد 25674.2015 بتاريخ 04/02/2016 : عدم إنتاج إعادة جدولة الدين لأثرها في حلول الأجل إلا إذا كانت ممضاة من الدائن

J P 25674.2015/20164 février 2016

Principe juridique

  1. كتب الاعتراف بالدين غير المطعون في إمضاء المدين عليها تعد إقرارا منه بالمديونية ويجوز لمحكمة الموضوع اعتمادها ضمن وسائل الإثبات لإسناد ثبوت الدين.
  2. الاتفاق على إعادة جدولة الدين لا يرتب أثرا قانونيا في تأجيل حلول الأجل ما لم يكن ممضى من الدائن، إذ لا تقوم به مواجهة قانونية تمنع استحقاق الدين.
  3. تقدير محكمة الموضوع للوقائع واستخلاصها من الأدلة المقدمة لها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان ذلك مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق وغير مخالف للثابت منها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.