Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25697.2020 بتاريخ 19/10/2022 : تصرف الوكيل المعلق على شرط دون إثبات تحقق الشرط يجعله في حكم التصرف بدون وكالة
Principe juridique
- تقدير الدليل وتقييم الحجج والقرائن والترجيح بينها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها متى كان تعليلها سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق.
- إذا تضمن كتب التوكيل عبارة واضحة تقرر تعليق نفاذ الوكالة على شرط معين تعين التقيد بمقتضاها ولا محل لتأويلها أو العدول عن مدلولها الظاهر.
- الوكالة المعلقة على شرط لا تنتج أثرها إلا بإثبات تحقق الشرط، فإذا لم يثبت تحققه اعتبر التوكيل في حكم المعدوم وترتب بطلان التصرف الصادر استنادا إليه لصدوره ممن لا صفة له.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده م م م ت autres décisions
- الفصل 325 م ا ع autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.