Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26786 بتاريخ 03/01/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة

J P 26786/20223 janvier 2022

Principe juridique

  1. عدم إمضاء لائحة نص الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يعد إخلالا بإجراء وجوبي من إجراءات التقاضي الأساسية يترتب عنه بطلان الحكم.
  2. خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة يجعلها في حكم المعدوم مما ينال من وجود الحكم القانوني لابتنائه على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية.
  3. لمحكمة التعقيب عند قبول الطعن أن تقرر إبطال الحكم المطعون فيه إذا ثبت قيام عيب شكلي جوهري يمس بإحكام الإجراءات الأساسية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.