Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26786 بتاريخ 03/01/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- عدم إمضاء لائحة نص الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يعد إخلالا بإجراء وجوبي من إجراءات التقاضي الأساسية يترتب عنه بطلان الحكم.
- خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة يجعلها في حكم المعدوم مما ينال من وجود الحكم القانوني لابتنائه على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية.
- لمحكمة التعقيب عند قبول الطعن أن تقرر إبطال الحكم المطعون فيه إذا ثبت قيام عيب شكلي جوهري يمس بإحكام الإجراءات الأساسية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 121 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 176 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.