Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70522 بتاريخ 22/06/2020 : خروج النزاع عن دعوى كف الشغب عند انصبابه على ملكية قطعة مفرزة بعينها
Principe juridique
- دعوى كف الشغب في العقار المسجل لا تمتد لحماية الشريك ضد شريكه إلا إذا أثبت المدعي توفر شروط الحوز القانونية على معنى أحكام الحوز المعتمدة في المادة العقارية.
- عندما ينقلب النزاع من حماية الانتفاع بمناب مشاع في عقار مسجل إلى منازعة في الملكية تتعلق بقطعة مفرزة بعينها موقعا وحدا، يخرج النزاع عن مجال دعوى كف الشغب ولا يصلح هذا الطريق لحسمه.
- قاعدة الأسبق في الترسيم لا يُحتج بها في إطار دعوى كف الشغب بين الشركاء في العقار المسجل، لأن مجالها منازعات الاستحقاق بين مشتريين من نفس البائع، بينما يتمتع الشريكان في دعوى الشغب بذات الحماية القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 307 من م ح ع-الفصول 56 و62 و63 من م ح ع-الفصل 56 من م ح ع-الفصل 70 من نفس المجلة-الفصل 62 منها-الفصل 303 من م ح ع-الفصل 58 وما بعده من نفس المجلة-الفصلين 51 و54 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.