Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30216 بتاريخ 25/10/2021 : قصور التعليل يترتب عنه نقض حكم التسجيل الإجباري عند غياب بيان الأسس الواقعية والقانونية المعتمدة
Principe juridique
- يتعين على محكمة الموضوع عند فصلها في مادة التسجيل الاجباري أن تبين في حكمها الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها وأن تواجه دفوع الخصوم الجوهرية بما يفيد الاطمئنان إلى سلامة الاستدلال.
- يكون الحكم فاقدا للتعليل متى اقتصر على النتيجة دون تطبيق المؤيدات ودون بيان سندها، بما يحول دون ممارسة محكمة التعقيب لرقابتها على صحة الاستنباط وعدم تحريف ما له أصل ثابت بالأوراق.
- إن التعليل لا يعد قانونيا وكافيا إلا إذا انبنى على أسباب واضحة وسائغة وشاملة لرد المحكمة عما أثير من دفوع، فإذا خلا الحكم من ذلك كان مستهدفا للنقض لقصور التسبيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.