Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27260 بتاريخ 29/10/2021 : استبعاد التعويض بالتأمين الوجوبي متى ثبتت صبغة حادث الشغل وفق نظام حوادث الشغل والأمراض المهنية
Principe juridique
- يُفهم من الفصل 117 من مجلة التأمين أن المشرع استثنى من نطاق التأمين الوجوبي الأضرار اللاحقة بأجراء وأتباع المؤمن له متى ارتبطت بحادث شغل وعند ثبوت مسؤولية المؤمن له عنها، باعتبار أن تغطيتها تخضع لنظام خاص بحوادث الشغل والأمراض المهنية.
- إحالة الفصل 117 من مجلة التأمين على نظام حوادث الشغل والأمراض المهنية تقتضي اعتماد تعريف حادث الشغل الوارد بالفصل الثالث من قانون 1994/02/21 لتحديد الصبغة الشغلية للحادث، دون قصر الاستثناء على صورة مباشرة العمل فقط متى كان الحادث داخلا ضمن نطاق ذلك التعريف.
- متى انطبقت أحكام القانون عدد 28 لسنة 1994 على الضرر الناجم عن حادث شغل، تعين على المتضرر المطالبة بالتعويضات المستحقة وفق أحكامه أمام قاضي الناحية المختص بالنسبة للأضرار المادية ذات الصبغة البدنية وغرامة الدخل طيلة مدة الراحة عن العمل، ولا يُقبل طلب التعويض على أساس التأمين الوجوبي.
Textes appliqués
- الفصل 175 autres décisions
- الفصل 185 autres décisions
- الفصل 117 من مجلة التأمين autres décisions
- قانون التامين عدد 86 لسنة 2005 autres décisions
- الفصل 3 من قانون 1994/02/21 المتعلق بفواجع الشغل autres décisions
- الفصل الخامس من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 autres décisions
- الفصل 76 من نفس القانون autres décisions
- قرارها عدد 3744 الصادر في 7ماي 2015 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.