Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27413.2020 بتاريخ 31/01/2022 : رقابة محكمة التعقيب على أحكام التسجيل الاختياري تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة تقدير عناصر الإثبات
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لجدية المعارضة في مادة التسجيل الاختياري وترجيحها بين الرسوم والحيازة يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها طالما استندت إلى عناصر لها أصل ثابت بالأوراق.
- لا تراقب محكمة التعقيب إلا سلامة التعليل ووجود أساس واقعي وقانوني للقضاء، ولا تنقض الحكم لمجرد مجادلة الطاعن في تقدير الوقائع أو إعادة مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من أدلة.
- إذا جاء الحكم شاملا لوثائق الخصوم ودفوعاتهم وقام بتفحصها والرد على فحوى الاعتراض بما له أصل ثابت بالأبحاث دون إهمال مؤيدات جوهرية، انتفى مطعن ضعف التعليل وهضم حق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 242 م أ ع-الفصل 243 م أ ع-الفصل 124 م ح ع-الفصل 329 وما بعده من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.