Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45481.2022 بتاريخ 03/01/2023 : تقدير تعويض تفاقم ضرر العجز الدائم يعتمد الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع لسنة الحادث
Principe juridique
- تعويض تفاقم الأضرار الناتجة عن العجز الدائم يحدد وفق نفس الإجراءات والمقاييس المعتمدة لتعويض العجز الدائم دون إحداث نظام تعويض مستقل لتفاقم الضرر.
- عند عدم الإدلاء بالتصريح الجبائي أو التصريح المقدم لصندوق الضمان الإجتماعي لإثبات الدخل فإن أساس الاحتساب يكون الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع لسنة الحادث.
- اعتماد الأجر الأدنى لسنة إقرار تفاقم الضرر بدل سنة الحادث يعد خرقا لأحكام آمرة متصلة بالنظام العام ويعرض الحكم للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.