Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23875 بتاريخ 27/09/2008 : انحصار الطعن بالاعتراض في الفرع الجزائي عند عدم استدعاء القائم بالحق الشخصي
Principe juridique
- لا يمتدّ أثر الاعتراض أو الاستئناف المرسّم بالملفّ الجزائي إلى الفرع المدني إلاّ إذا خُصِّص الطعن صراحة لعرض الدعوى المدنية من جديد.
- إعادة عرض الدعوى المدنية أمام المحكمة تقتضي استدعاء القائم بالحق الشخصي بواسطة عدل منفّذ طبق الشكلية الخاصة بها، وتخلّف هذه الشكلية يمنع المحكمة من نظر الفرع المدني.
- إذا قضت المحكمة بتأييد الحكم في جميع ما قضى به دون التثبت من استكمال إجراءات استدعاء القائم بالحق الشخصي عند لزومها، كان قرارها مخالفا لأحكام الفصل 175 م.إ.ج ومتناقضا في أجزائه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.