Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25068 بتاريخ 04/10/2021 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها لارتباطه بإحكام الإجراءات الأساسية.
- عدم إمضاء لائحة نص الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم المعدوم، وهو ما يرتب بطلان الحكم لانبنائه على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية.
- مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها تدخل ضمن مهام محكمة القانون وتسبق مناقشة الأصل، وتقتصر محكمة التعقيب عند قبول الطعن على إبطال الحكم أو نقضه جزئيا أو كليا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 121 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 176 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.