Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24846.2022 بتاريخ 28/09/2021 : وجوب عرض ملفات القضايا المتعلقة بالدولة والهيئات العمومية على النيابة العمومية قبل الجلسة تحت طائلة النقض

J P 24846.2022/202128 septembre 2021

Principe juridique

  1. يعدّ عدم عرض ملف القضايا المتعلقة بالدولة والهيئات العمومية على ممثل النيابة العمومية قبل الجلسة وفق الآجال القانونية خرقا لإجراء يهمّ النظام العام يترتب عنه النقض مع الإحالة.
  2. لا تقوم مخالفة معيار التنظير في تقدير غرامة الانتزاع بمجرد عدم اعتماد الخبراء لعقود تنظير متى تعذر عليهم العثور عليها وثبت اعتمادهم لمراجع موضوعية بديلة ولم يقدم الطاعن ما يناقضها.
  3. لا يؤثر عدم تنزيل عنصر الزيادة في قيمة الجزء غير المنتزع على سلامة الحكم إذا كان الانتزاع بطبيعته لا يفضي إلى إضافة قيمة للجزء المتبقي وفق ما تستخلصه محكمة الموضوع من معطيات الاستغلال وطبيعة التقسيم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.