Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25522 بتاريخ 27/09/2021 : بطلان الحكم عند خلو لائحة نصه من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة

J P 25522/202127 septembre 2021

Principe juridique

  1. إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي متعلق بإحكام الإجراءات الأساسية يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها عند مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها.
  2. عدم إمضاء لائحة نص الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم العدم بما يرتب بطلان الحكم المبني عليها لعدم استيفائه لموجباته الشكلية.
  3. إذا ثبت لمحكمة التعقيب وجود خلل شكلي جوهري في لائحة الحكم المطعون فيه فإن نطاق تدخلها يقتصر على قبول الطعن وإبطال الحكم دون التعرض للأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.