Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25330 بتاريخ 18/02/2022 : نطاق تقييد الدعوى القضائية بمؤمن عرض التسوية الصلحية رهين سلوك إجراءات التسوية الصلحية
Principe juridique
- لا ينسحب تقييد حق المتضرر في توجيه الدعوى القضائية على المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية إلا عند اختيار المتضرر سلوك مسار التسوية الصلحية المنظم بمجلة التأمين.
- يبقى اللجوء إلى المرحلة الصلحية في التعويض عن حوادث المرور اختياريا للمتضرر، ويجوز له تجاوزها ورفع الدعوى مباشرة ضد الشركة المؤمنة لإحدى العربات المشاركة في الحادث دون إلزامه بتحديد المؤمن الملزم بعرض التسوية الصلحية.
- لا محل لتطبيق أحكام الضرر الاقتصادي المنصوص عليها بمجلة التأمين متى خلت أوراق الملف مما يفيد الانخراط بأحد أنظمة الصناديق الاجتماعية أو التمتع بجراية الباقين على قيد الحياة.
Textes appliqués
- الفصلين 89 و90 من مجلة الطرقات autres décisions
- الفصول 149 و151 و145 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 149 autres décisions
- الفصل 123 autres décisions
- الفصل 151 autres décisions
- الفصل 145 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.