Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25330 بتاريخ 18/02/2022 : نطاق تقييد الدعوى القضائية بمؤمن عرض التسوية الصلحية رهين سلوك إجراءات التسوية الصلحية

J P 25330/202218 février 2022

Principe juridique

  1. لا ينسحب تقييد حق المتضرر في توجيه الدعوى القضائية على المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية إلا عند اختيار المتضرر سلوك مسار التسوية الصلحية المنظم بمجلة التأمين.
  2. يبقى اللجوء إلى المرحلة الصلحية في التعويض عن حوادث المرور اختياريا للمتضرر، ويجوز له تجاوزها ورفع الدعوى مباشرة ضد الشركة المؤمنة لإحدى العربات المشاركة في الحادث دون إلزامه بتحديد المؤمن الملزم بعرض التسوية الصلحية.
  3. لا محل لتطبيق أحكام الضرر الاقتصادي المنصوص عليها بمجلة التأمين متى خلت أوراق الملف مما يفيد الانخراط بأحد أنظمة الصناديق الاجتماعية أو التمتع بجراية الباقين على قيد الحياة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.