Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25907.2021 بتاريخ 12/10/2021 : اعتماد نتيجة الاختبار رغم قصورها في بيان عناصر الكشف يعد تحريفا للوقائع

J P 25907.2021/202112 octobre 2021

Principe juridique

  1. حق الجوار في طلب إزالة المضرة أو اتخاذ الوسائل اللازمة لرفع سببها يبقى قائما ولو وُجدت رخصة إدارية للمنشأة أو الأشغال، لأن الترخيص لا يسقط حق المتضرر في القيام طبق القواعد المنظمة لرفع المضار.
  2. عدم انطباق الأساس القانوني الذي أوردته محكمة الموضوع لا يعيب الحكم متى كانت الدعوى قد انبنت على طلب رفع المضرة وتولى القاضي تكييف الوقائع في نطاق سلطته، بشرط أن يقوم هذا التكييف على تعليل يكشف الأسس الواقعية والقانونية المعتمدة.
  3. تقدير وجود المضرة وإن كان من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، فإنه يتعين عليها استظهار العناصر الواقعية والقانونية التي تُثبت المضرة حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  4. الأخذ بتقرير خبرة قاصر فنيا في بيان العناصر الجوهرية المتصلة بتحقق الكشف يُعد تحريفا للوقائع إذا ترتب عنه إثبات مضرة غير محققة، إذ لا يُقضى برفع مضرة أو التعويض عنها متى كان الضرر احتماليا أو غير ثابت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.