Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 67927 بتاريخ 10/07/2020 : اعتماد تقرير الاختبار الطبي متى استوفى موجباته الفنية والعلمية ولم يقع الإدلاء بما يخالفه

J P 67927/202010 juillet 2020

Principe juridique

  1. يُعتمد تقرير الاختبار الطبي متى كان مستوفيا لموجباته الفنية والعلمية ومُنجزا وفق المقتضيات القانونية ولم يقع الإدلاء بما يخالفه، ولا يُستجاب لطلب إعادة الاختبار لمجرد المجادلة في نسبة العجز المقدّرة.
  2. لا يُقضى بالحط من التعويض متى كان تقدير الضررين البدني والمعنوي مطابقا لمقتضيات المقاييس الواردة بالنص القانوني المنطبق، ويُرفض طلب النزول بهما إلى الحد الأدنى عند غياب موجب قانوني يبرره.
  3. تُقبل مصاريف العلاج ضمن التعويض متى كانت الفواتير صادرة على مؤسسات استشفائيه ولم يُدل بما يفيد عدم مطابقتها للتعريفات المعمول بها، ولا يُرفض هذا الرأس من الطلب بمجرد الدفع العام بعدم المطابقة أو بانعدام العلاقة دون مؤيدات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.