Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26086 بتاريخ 03/11/2021 : مسؤولية مستغل مصنف فني تقوم بمجرد نقله للعموم دون إذن كتابي من مالكه

J P 26086/20213 novembre 2021

Principe juridique

  1. النزاع القائم على طلب التعويض عن الاعتداء على الحقوق المالية للمؤلف باستعمال مصنفه دون إذن لا يعد نزاعا متعلقا بالعقود الإدارية ولو تزامن مع وجود صفقة عمومية بين المستعمل وطرف ثالث، ما دام صاحب الحق غيرا عن العقد ولم يثر نزاعا حول إبرامه أو تنفيذه.
  2. إيداع حقوق المؤلف لدى الهياكل المختصة يعد وسيلة حماية ومنع منازعة الغير ولا يعد في ذاته سند ملكية، وتظل ملكية المصنف مسألة واقعية قابلة للإثبات بجميع الوسائل متى لم يكن موضوع الدعوى منازعة في أصل الملكية وإنما في الاستعمال دون إذن.
  3. استغلال مصنف فني تابع للغير دون إذن كتابي من مالكه يرتب مسؤولية تقصيرية على المستغل لمجرد الانتفاع بالمصنف بما يحرم المالك من المداخيل المرتبطة بحقوقه المالية، ولا يعفي المستغل من ذلك تحمل متعاقده مسؤولية اختيار المصنف أو غياب علاقة تعاقدية مباشرة مع المالك.
  4. إذا ساهم أشخاص متعددون في إحداث ضرر ناشئ عن استغلال مصنف دون إذن فإنهم يضمنونه، ويثبت التضامن بينهم بصريح القانون متى تحققت مساهمتهم في الضرر دون اشتراط اتفاق خاص على التضامن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.